فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 1243

2 -أن النفي قد يكون لنسيانه البينة.

3 -أن النفي قد يكون لظن نسيان البينة للشهادة.

4 -أن النفي قد يكون لظن موت البينة.

5 -أن يكون النفي لسفر البينة سفرا يتعذر عودها منه.

الجزئية الثانية: إذا نفى المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها:

وفيها فقرتان هما:

1 -القبول.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: القبول:

إذا نفي المدعى العلم بالبينة ثم أحضرها قبلت.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه قبول بينة المدعى إذا أحضرها بعد نفي العلم بها: أنه لا يلزم من نفي العلم بها تكذيبها، فإذا أحضرها قبلت لعدم المانع من قبولها.

الفقرة الثالثة: إذا طلب الاكتفاء باليمين عن البينة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الشيء الثاني: التوجيه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت