فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 1243

وفيه نقطتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول البينة بعد الاكتفاء باليمين عنها بما يأتي:

1 -أنه قد أسقط حقه في إقامتها فلا يملك الرجوع إليه.

2 -أن قبول البينة بعد الرضا عنها باليمين يؤدي إلى التحيل إلى الجمع بين البينة واليمين وذلك لا يجوز؛ لحديث: (شاهداك أو يمينه) [1] .

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: بأن اليمين لا تسقط الحق كما لو كانت غائبة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين مقبولة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد الاكتفاء عنها باليمين: أنه لا دليل على المنع، والأصل الجواز.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت