المسألة الأولى: بيان الراد بقسمة المنافع:
قسمة المنافع هي توزيع منافع الأعيان المشتركة على الشركاء مع بقاء الأعيان على الاشتراك فيها.
المسألة الثانية: حكم قسمة المنافع:
وفيها فرعان هما:
1 -الحكم التكليفي.
2 -الحكم الوضعي.
الفرع الأول: الحكم الوضعي.
وفيه أمران هما:
1 -الحكم من حيث الجواز والمنع.
2 -الحكم من حيث الإجبار والاختيار.
الأمر الأول: الحكم من حيث الجواز والمنع:
وفيه جانبان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
قسمة المنافع جائزة بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز قسمة المنافع ما يأتي:
1 -قوله تعالى في ناقة صالح: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) } [1] .
ووجه الاستدلال بها: أنها وزعت الماء مهايأة بين الناقة والناس، لها يوم ولهم يوم، وهذه هي قسمة المنافع.
(1) سورة الشعراء، الآية: [155] .