1 -حديث: (البينة على المدعي) [1] .
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.
2 -أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جزءان هما:
1 -قبول الدعوى.
2 -التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى:
دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:
1 -حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) [2] .
2 -أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.
الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:
وفيه أمران هما:
1 -دعوى الغلط بلا بينة.
2 -دعوى الغلط بالبينة.
(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، 10/ 253.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.