فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1243

1 -حديث: (البينة على المدعي) [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.

2 -أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة:

وفيه جزءان هما:

1 -قبول الدعوى.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: قبول الدعوى:

دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي:

1 -حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) [2] .

2 -أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.

الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم:

وفيه أمران هما:

1 -دعوى الغلط بلا بينة.

2 -دعوى الغلط بالبينة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات، 10/ 253.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات 10/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت