1 -حديث: (لا ضرر ولا ضرار) [1] .
2 -أنه لا يلزم ضرر النفس لنفع الغير.
الجانب الثالث: قبول الشهادة:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -المراد بقبول الشهادة.
2 -توجيه الاشتراط.
3 -ضابط غير المقبول.
4 -أمثلة غير المقبول.
الجزء الأول: بيان المراد بقبول الشهادة:
المراد بقبول الشهادة خلو الشاهد من موانع الشهادة.
الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط قبول الشهادة لوجوب أدائها: أنها إذا كانت غير مقبولة لم يكن بها فائدة ولم تؤد الغرض.
الجزء الثالث: ضابط غير مقبول الشهادة.
غير مقبول الشهادة من قام به مانع من موانعها الآتي بيانها:
الجزء الرابع: الأمثلة:
من أمثلة غير مقبول الشهادة ما يأتي:
1 -غير العدل.
2 -الأصل والفرع.
3 -الزوج والزوجة.
4 -المغل، وهو من تغيضه المسرة وتفرحه المساءة.
الأمر الثالث: صيغة الأداء:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 2340.