فهرس الكتاب

الصفحة 375 من 1243

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:

القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.

القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [1] .

2 -قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [2] .

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:

1 -أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.

(1) سورة النور، الآية: [6] .

(2) سورة النور، الآية: [8] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت