فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 1243

1 -توجيه الاستحباب.

2 -توجيه الوجوب.

النقطة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب أداء الشهادة عند الحاجة ما يأتي:

1 -قوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] فإن هذا منه.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) [2]

النقطة الثانية: توجيه الوجوب:

وجه وجوب الشهادة عند الحاجة: أنه من إنقاذ حق المعصوم، وإنقاذ حق المعصوم واجب.

الأمر الخامس: أخذ الأجرة على أداء الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا كانت الشهادة متعينة.

2 -إذا لم تكن الشهادة متعينة.

الجانب الأول: إذا كانت الشهادة متعينة:

وفيه جزءان هما:

1 -الأخذ.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الأخذ:

إذا كانت الشهادة متعينة لم يجز الأخذ في أدائها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه منع الأخذ على الشهادة إذا تعينت: أنها تكون فرض عين، والأخذ على أداء الفروض لا يجوز.

(1) سورة البقرة، الآية: [282] .

(2) سنن أبي داوود كتاب الأدب، باب في المعونة للمسلم 946.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت