فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 1243

الجانب الثاني: إذا لم تكن الشهادة متعينة:

وفيها جزءان هما:

1 -إذا كان للشاهد كفاية.

2 -إذا لم يكن للشاهد كفاية.

الجزء الأول: إذا كان للشاهد كفاية.

وفيه جزئيتان هما:

1 -حكم الأخذ.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الأخذ.

إذا كان للشاهد كفاية لم يجز له الأخذ على الشهادة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه منع الشاهد من الأخذ على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه وله كفاية: أنها من القرب يجب أن تكون خالصة لله فلا يجوز الأخذ عليها.

الجزء الثاني: إذا لم يكن للشاهد كفاية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -الأخذ.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: الأخذ:

إذا لم يكن للشاهد كفاية جاز له الأخذ.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز أخذ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم تتعين عليه ولم يكن له كفاية ما يأتي:

1 -أن كفاية من يمونهم واجبة عليه والشهادة غير واجبة، فلا يترك الواجب لغير الواجب، فإذا أخذ حصل الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت