فهرس الكتاب

الصفحة 425 من 1243

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [1] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.

2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [2] .

3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .

4 -ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة [4] .

5 -أن شهادة الأصول لغير الفروع مقبولة فتقبل للفروع كذلك، لاتصافهم بالعدالة في الحالين.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة البقرة: [282] .

(2) سورة النساء: [135] .

(3) سورة الطلاق: [2] .

(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل برد الإمام بعلمه 8/ 343 رقم 15471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت