الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأصول للفروع بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [1] .
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [2] .
3 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [3] .
4 -ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة [4] .
5 -أن شهادة الأصول لغير الفروع مقبولة فتقبل للفروع كذلك، لاتصافهم بالعدالة في الحالين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة البقرة: [282] .
(2) سورة النساء: [135] .
(3) سورة الطلاق: [2] .
(4) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل برد الإمام بعلمه 8/ 343 رقم 15471.