الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ} [1] وليس لنفع فرعه أو جر النفع لنفسه، فإن كانت شهادته لذلك ردت لأنه غير عدل، وليس لأنه أصل ولا لجزئية الفرع منه.
الأمر الثاني: شهادة الأصول على الفروع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الأصول على الفروع على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
(1) سورة النساء [22] .