فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1243

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بقبول شهادة الأصول على الفروع ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [1]

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة، ولو لم تكن مقبولة لما أمرت بها.

2 -أنه لا تهمة فيها؛ فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر فوجب أن تقبل كشهادة الأجنبي.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم قبول شهادة الأصل على الفروع:

أن شهادة الأصل للفرع لا تقبل عليه، كالفاسق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بقبول شهادة الأصول على الفروع: أنه لا محذور فيه كلما تقدم في التوجيه.

(1) سورة النساء: [135] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت