2 -حديث (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) [1] .
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكتب بالدعوة إلى الملوك والرؤساء [2] .
الأمر الثاني: إذا لم يؤدها بخطه:
وفيه جانبان هما:
1 -إذا كانت إشارته مفهومة.
1 -إذا كانت إشارته غير مفهومة.
الجانب الأول: إذا كانت إشارته مفهومة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف العلماء في قبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الأخرس بالإشارة، ولو فهمت بما يأتي:
(1) صحيح البخاري، باب الوصايا، 2738.
(2) صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب إلى ملوك الكفار، 1774.