1 -أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.
2 -أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:
أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قبول النكاح.
(ب) الطلاق.
(جـ) المعاملات المالية.
2 -أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:
(أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي [1] .
(ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل [2] .
(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (أين الله) [3] .
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هى:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.
(2) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.
(3) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.