فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 1243

1 -أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.

2 -أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:

أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:

(أ) قبول النكاح.

(ب) الطلاق.

(جـ) المعاملات المالية.

2 -أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:

(أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي [1] .

(ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل [2] .

(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم: (أين الله) [3] .

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هى:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

(1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.

(2) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.

(3) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت