الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
2 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - قبول بشهادة غير المسلمين على بعضهم.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول شهادة غير المسلمين على بعضهم: أن الحاجة لا تندفع إلا بذلك كما تقدم في الاستدلال، وممن قبل شهادتهم من السلف شريح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم [1] .
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
1 -الجواب عن الاحتجاج بالآيات.
2 -الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
الجانب الأول: الجواب عن الاحتجاج بالآيات:
يجاب عن الاحتجاج بالآيات: بأن الخطاب فيها للمسلمين فتختص بهم.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
أجيب عنه بأنه ضعيف [2] .
(1) مصنف عبد الرزاق باب شهادة أهل الملل على بعض 8/ 15533، 15532، 358
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب رد شهادة أهل الذمة 10/ 163.