المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا [1] :
وفيها أربعة فروع هي:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
3 -دليله.
4 -توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
1 -عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
د - العفل.
2 -البكارة والثيوبة.
3 -الحيض.
4 -الولادة.
5 -الاستهلال.
6 -الرضاع.
7 -الفتق.
الفرع الثالث: الدليل:
من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها [2] .
2 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة [3] .
(1) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.
(2) سنن الدارقطني: 4/ 232.
(3) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.