فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 1243

المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا [1] :

وفيها أربعة فروع هي:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -دليله.

4 -توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:

الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:

1 -عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

د - العفل.

2 -البكارة والثيوبة.

3 -الحيض.

4 -الولادة.

5 -الاستهلال.

6 -الرضاع.

7 -الفتق.

الفرع الثالث: الدليل:

من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:

1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها [2] .

2 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة [3] .

(1) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.

(2) سنن الدارقطني: 4/ 232.

(3) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت