3 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع [1] .
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.
المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
وفيه أربعة فروع هي:
1 -ضابطه.
2 -أمثلته.
3 -دليله.
4 -توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:
1 -البيع.
2 -أجل الثمن والمثمن.
3 -الخيار.
4 -الرهن.
5 -المهر.
6 -الإجارة.
7 -الشركة.
8 -الصلح.
9 -الهبة.
10 -القرض.
(1) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.