فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1243

3 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع [1] .

الفرع الرابع: التوجيه:

وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.

المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:

وفيه أربعة فروع هي:

1 -ضابطه.

2 -أمثلته.

3 -دليله.

4 -توجيهه.

الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:

الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:

1 -البيع.

2 -أجل الثمن والمثمن.

3 -الخيار.

4 -الرهن.

5 -المهر.

6 -الإجارة.

7 -الشركة.

8 -الصلح.

9 -الهبة.

10 -القرض.

(1) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت