القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة العدو على عدوه ما يأتي:
1 -حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر [1] على أخيه) [2] .
2 -أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.
3 -أن قبول شهادة العدو يؤدي إلى تآمر الأعداء بالإدعاء على عدوهم كذبًا والشهادة عليه زورًا.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيها ثلاث جزئيات:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) العقد والعداوة.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته 3/ 155، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، 3600.