فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 1243

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة العدو على عدوه ما يأتي:

1 -حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر [1] على أخيه) [2] .

2 -أن شهادة العدو على عدوه تتطرق إليه التهمة.

3 -أن قبول شهادة العدو يؤدي إلى تآمر الأعداء بالإدعاء على عدوهم كذبًا والشهادة عليه زورًا.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة العدو على عدوه: بأن العداوة كالصداقة فكما أن الصداقة لا تمنع الشهادة للصديق، فإن العداوة لا تمنع الشهادة على العدو.

الجزء الثالث: الترجيح.

وفيها ثلاث جزئيات:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) العقد والعداوة.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من لا تجوز شهادته 3/ 155، وسنن أبي داود كتاب الأقضية، 3600.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت