الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [1] .
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] .
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.
الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
وفيه أمران هما:
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:
1 -العتق.
2 -الكتابة.
3 -الولاء.
4 -الوكالة في غير المال.
5 -الإيصاء في غير المال.
6 -التعديل.
7 -التجريح.
(1) إرواء الغليل 6/ 240 رقم 1839.
(2) سورة الطلاق، الآية: 2.