فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1243

الجانب الأول: دليل النكاح:

دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) [1] .

الجانب الثاني: دليل الرجعة:

دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [2] .

الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:

دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.

الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:

وفيه أمران هما:

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:

1 -العتق.

2 -الكتابة.

3 -الولاء.

4 -الوكالة في غير المال.

5 -الإيصاء في غير المال.

6 -التعديل.

7 -التجريح.

(1) إرواء الغليل 6/ 240 رقم 1839.

(2) سورة الطلاق، الآية: 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت