فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1243

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:

1 -الاحتياط له لأهميته

2 -القياس على ما ورد الدليل فيه.

المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:

وفيها فرعان هما:

1 -ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.

2 -ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.

الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -ضابطه

2 -أمثلته.

3 -دليله

4 -توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:

1 -البيع.

2 -أجل الثمن والمثمن.

3 -الخيار.

4 -الوهن.

5 -المهر.

6 -الإجارة.

7 -الشركة.

8 -الصلح.

9 -الهبة.

10 -القرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت