الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:
1 -الاحتياط له لأهميته
2 -القياس على ما ورد الدليل فيه.
المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:
وفيها فرعان هما:
1 -ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.
2 -ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.
الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -ضابطه
2 -أمثلته.
3 -دليله
4 -توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 -البيع.
2 -أجل الثمن والمثمن.
3 -الخيار.
4 -الوهن.
5 -المهر.
6 -الإجارة.
7 -الشركة.
8 -الصلح.
9 -الهبة.
10 -القرض.