فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1243

11 -الإيصاء بالمال.

12 -التوكيل في المال.

13 -جناية الخطأ

14 -الوصية لمعين.

15 -الوقف على معين.

16 -الشفعة.

17 -الحوالة.

18 -الغصب.

19 -إتلاف المال.

20 -ضمان المال.

21 -فسخ عقد المعارضة.

22 -دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.

23 -دعوى أسير تقدم إسلامه

24 -الكتابة.

25 -التدبير.

26 -نحو ما ذكر مما يقصد به المال.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:

1 -حديث - صلى الله عليه وسلم: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) [1] .

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق [2] .

3 -ما ورد أن عليًا رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين [3] .

4 -أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.

الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -ضابطه

2 -أمثلته.

(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 3608.

(2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد 10/ 170.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، 10/ 170 وما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت