11 -الإيصاء بالمال.
12 -التوكيل في المال.
13 -جناية الخطأ
14 -الوصية لمعين.
15 -الوقف على معين.
16 -الشفعة.
17 -الحوالة.
18 -الغصب.
19 -إتلاف المال.
20 -ضمان المال.
21 -فسخ عقد المعارضة.
22 -دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.
23 -دعوى أسير تقدم إسلامه
24 -الكتابة.
25 -التدبير.
26 -نحو ما ذكر مما يقصد به المال.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 -حديث - صلى الله عليه وسلم: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) [1] .
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق [2] .
3 -ما ورد أن عليًا رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين [3] .
4 -أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.
الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -ضابطه
2 -أمثلته.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 3608.
(2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد 10/ 170.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، 10/ 170 وما.