فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1243

3 -دليله

4 -توجيهه.

الأمر الأول: الضابط:

الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:

1 -عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:

أ - البرص تحت الثياب.

ب - القرن.

جـ - الرتق.

2 -البكارة والثيوبة.

3 -الحيض.

4 -الولادة

5 -الرضاع.

6 -الاستهلال.

الأمر الثالث: الدليل:

من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:

1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها [1] .

2 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة [2] .

3 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع [3] .

4 -أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.

(1) سنن الدارقطني: 4/ 232.

(2) لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.

(3) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، 88.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت