3 -دليله
4 -توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:
1 -عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
2 -البكارة والثيوبة.
3 -الحيض.
4 -الولادة
5 -الرضاع.
6 -الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل:
من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:
1 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها [1] .
2 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة [2] .
3 -ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع [3] .
4 -أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.
(1) سنن الدارقطني: 4/ 232.
(2) لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.
(3) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، 88.