فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1243

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بشاهد فرع لكل شاهد أصل بما يأتي:

1 -أن الشهادة على الشهادة نقل للشهادة وليست شهادة بحق على المنقول عنه، فيقبل فيها الواحد كالرواية، وأخبار الديانات.

2 -أن شاهدي الفرع بدل عن شاهدي الأصل والبدل لا يزيد على المبدل.

3 -أنه لو كانت الشهادة على الحق نفسه لكفى فيها الاثنان، فكذلك نقل الشهادة عليه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم الاثنين على كل أصل بما يأتي:

1 -أن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق، والشهادة على الحق لا يقبل فيها الواحد، فكذلك الشهادة على الشهادة.

2 -أن شهادة الاثنين لا تقبل على الإقرار من شخصين فكذلك على الشهادتين من شخصين.

3 -أن شهادة كل أصل مستقلة عن الأخرى فلا يكفي فيها الشاهد الواحد كما لو انفردت.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الراجح.

2 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الراجح - والله أعلم - هو القول بكفاية الاثنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت