فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 1243

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بكفاية الاثنين ما يأتي:

1 -أن شهادة الأصلين لو وصلت منهما مباشرة كافية فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.

2 -أن شهادة الأصلين لو وصلت مكتوبة كفت فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الحق.

2 -الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة من الاثنين كالشهادة على الإقرارين.

3 -الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة كل أصل شهادة مستقلة.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الحق تثبته والشهادة على الشهادة نقل لما يثبت به الحق وليست إثباتًا للحق، كنقل الوثيقة المثبتة له.

الجانب الثاني: الجواب على الدليل الثاني:

أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الإقرارين: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الإقرارين تثبت به الحق والشهادة على الشهادة نقل لمستند الحق وليست إثباتًا له كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت