القول الأول: أنه على شهود الفرع.
القول الثانى: أنه على شهود الأصل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه شيئان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المسؤولية على شهود الفرع: بأن شهادة الفرع هي التي حصل بها الإتلاف، فكانت مسؤولية الضمان عليهم كالمردي في البئر مع حافرها.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن المسؤولية على شهود الأصل: بأن الإتلاف حصل بالحكم، وهو مبني على شهادتهم فتكون المسؤولية عليهم، كالمكره مع المكره، ومصدر القرار مع ناقله.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المسؤولية على شهود الأصل.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن مسؤولية الضمان على شهود الأصل.