فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1243

أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.

الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان المسؤولية.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:

إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه مسؤولية شهود الفرع.

2 -توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.

الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:

وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.

الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:

وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت