فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 1243

الجزء الأول: بيان الحكم:

الإقرار بما له مستند جائز مطلقًا، سواء كان لوارث أم لا، وسواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء أجازه الورثة أم لا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما له مستند: أن المستند يثبت المقر به في ذمة المقر فلا تبرأ منه إلا بمبرئ من تسديد أو إبراء.

الأمر الثاني: الإقرار بما ليس له مستند:

وفيه جانبان هما:

1 -إذا أجازه الورثة.

2 -إذا لم يجزه الورثة.

الجانب الأول: إذا أجازه الورثة:

وفيها جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا أجاز الورثة إقرار المريض صح مطلقًا، سواء كان في حدود الثلث أم لا، وسواء كان لوارث أم لا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة إقرار المريض إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فإذا أجازوه فقد تنازلوا عنه فكان صحيحًا.

الجانب الثاني: إذا لم يجزه الورثة:

وفيها جزءان هما:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت