فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1243

1 -إذا كان لوارث.

2 -إذا كان لغير وارث.

الجزء الأول: إذا كان لوارث:

وفيه جزئيتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار بما لا مستند له لوارث، ولم يجزه الورثة لم يصح مطلقًا سواء كان في حدود الثلث أم لا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما لا مستند له لوارث ولم يجزه الورثة: أنه قد يكون تفضيلًا لمن أقر له به من غير حق، وذلك زيادة على شرع الله وظلم لغيره فلا يجوز.

الجزء الثاني: إذا كان لغير الوارث:

وفيها جزئيتان هما:

1 -إذا كان في حدود الثلث.

2 -إذا لم يكن في حدود الثلث.

الجزئية الأولى: إذا كان في حدود الثلث:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث كان صحيحًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت