فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 1243

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه صحة الإقرار لغير الوارث في حدود الثلث ولو لم يجزه الورثة: أن الثلث حق للمورث، وليس حقًا للورثة، لحديث: (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم) [1] ، فلا يتوقف الإقرار به على الإجازة.

الجزئية الثانية: إذا لم يكن في حدود الثلث:

وفيها فقرتان هما:

1 -إذا أجازه الورثة.

2 -إذا لم يجز الورثة.

الفقرة الأولى: إذا أجازه الورثة:

وفيه شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أجاز الورثة الإقرار بما زاد عن الثلث جاز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه صحة الإقرار بما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة: أن الحق في ذلك لهم فإذا أجازوه جاز.

الفقرة الثانية: إذا لم يجزه الورثة:

وفيه شيئان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، 269، 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت