فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 1243

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يجز الورثة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند لم يجز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الإقرار بما زاد على الثلث من غير مستند إذا لم يجزه الورثة: أن الحق في ذلك لهم، فلا يجوز الإقرار به من غير إجازتهم.

الفرع الثالث: تغير حال المقر له:

وفيه أمران هما:

1 -الأمثلة.

2 -الحالة المعتبرة.

الأمر الأول: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -أمثلة التغير من الإرث إلى عدمه.

2 -أمثلة التغير من عدم الإرث إلى الإرث.

الجانب الأول: أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث:

من أمثلة التغير من الإرث إلى عدم الإرث ما يأتي:

1 -وجود ابن الابن بعد الإقرار للأخ، فإن الأخ قبل وجود ابن الابن كان وارثًا فلما وجد ابن الابن حجبه فصار غير وارث.

2 -وجود ابن الأخ بعد الإقرار للعم، فإن العم حين الإقرار كان وارثًا فلما وجد ابن الأخ حجبه فصار غير وارث.

3 -وجود ابن الأخ الشقيق بعد الإقرار لابن الأخ لأب، فإن ابن الأخ لأب حين الإقرار له كان وارثًا فلما وجد ابن الأخ الشقيق حجبه فصار غير وارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت