المسألة الأولى: الدخول في القضاء:
وفيها فرعان هما:
1 -الدخول لمن لا يصلح له.
2 -الدخول لمن يصلح له.
الفرع الأول: الدخول لمن لا يصلح له:
وفيه أمران هما:
1 -الدخول.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: الدخول:
دخول القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له حرام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الدخول في القضاء بالنسبة لمن لا يصلح له ما يأتي:
1 -حديث: (القضاة ثلاثة) [1] وفيه: (رجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار) .
2 -أن من لا يصلح للقضاء قد يأخذ الحق من مستحقه ويعطيه لغير مستحقه، وهذا لا يجوز.
3 -أنه غش للناس وتغرير بهم وخداع لهم، وهذا لا يجوز. كمن يتطبب وهو غير طبيب.
الفرع الثاني: الدخول في القضاء بالنسبة لمن يصلح له:
وفيه أمران هما:
1 -الدخول بالنسبة للكل.
2 -الدخول بالنسبة للشخص.
الأمر الأول: الدخول بالنسبة للكل:
وفيه جانبان هما:
(1) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله في القضاء/ 1322.