1 -حكم الدخول.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: حكم الدخول:
الدخول في القضاء بالنسبة لكل من يصلح له فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه الفرض.
2 -توجيه الكفاية.
الجزء الأول: توجيه الفرض:
وجه وجوب تولى القضاء ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء؛ لأن القضاء لا يقوم إلا بالقضاة.
الجزء الثاني: توجيه الكفاية:
وجه وجوب القضاء على الكفاية: أن المقصود الحكم دون الحاكم، فإذا وجد الحكم حصل المطلوب بقطع النظر عن الحاكم.
الأمر الثاني: الدخول الشخصي في القضاء:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -الوجوب.
2 -الندب.
3 -التحريم.
4 -الكراهة.
5 -الإباحة.
الجانب الأول: الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 -حالة الوجوب.
2 -التوجيه.