فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1243

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحريم كلب البحر بما يأتي:

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل ذي ناب من السباع [1] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.

2 -أنه يشبه كلب البر فيلحق به.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بإباحة كلب البحر بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ} [2] .

ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل كلب البحر فيها.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) [3] .

ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/1477.

(2) سورة المائدة، الآية: (96) .

(3) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت