الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.
المسألة الثانية: المباح:
وفيها فرعان هما:
1 -بيان المباح.
2 -الدليل.
الفرع الأول: بيان المباح:
حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.
الفرع الثاني الدليل:
من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:
1 -قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [1] .
2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [2] .
(1) سورة المائدة، الآية: [96] .
(2) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.