فهرس الكتاب

الصفحة 767 من 1243

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بإباحة كلب البحر: أنه لا مخرج له من عموم الأدلة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأنه محمول على حيوانات البر، بدليل إباحة ذوات الناب من حيوانات البحر كالقرش.

المسألة الثانية: المباح:

وفيها فرعان هما:

1 -بيان المباح.

2 -الدليل.

الفرع الأول: بيان المباح:

حيوانات البحر كلها مباحة إلا ما استثنى كما تقدم.

الفرع الثاني الدليل:

من الأدلة على إباحة حيوان البحر ما يأتي:

1 -قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [1] .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) [2] .

(1) سورة المائدة، الآية: [96] .

(2) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/83.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت