فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 1243

ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.

2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.

3 -ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت [2] .

4 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حاكم أعرابيا إلى شريح.

5 -ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم [3] .

المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:

وفيها فرعان هما:

1 -العدول قبل الشروع فيه.

2 -العدول بعد الشروع فيه.

الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:

وفيه أمران هما:

1 -قبول الرجوع.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: القبول:

إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.

(1) تلخيص الحبير 4/ 185.

(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه 10/ 144.

(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة 5/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت