ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسنه، ولو كان غير جائز لما حسنه.
2 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقر التحكيم، ولو كان غير جائز لما أقره.
3 -ما ورد أن عمر وأبيا تحاكما إلى زيد بن ثابت [2] .
4 -ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - حاكم أعرابيا إلى شريح.
5 -ما ورد أن عثمان وطلحة تحاكما إلى جبير بين مطعم [3] .
المسألة الثانية: العدول عن التحكيم:
وفيها فرعان هما:
1 -العدول قبل الشروع فيه.
2 -العدول بعد الشروع فيه.
الفرع الأول: العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه:
وفيه أمران هما:
1 -قبول الرجوع.
2 -التوجيه.
الأمر الأول: القبول:
إذا لم يشرع المحكم في التحكيم جاز لكل من الخصمين العدول عنه.
(1) تلخيص الحبير 4/ 185.
(2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه 10/ 144.
(3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب البيوع، باب من قال: يجوز بيع العين الغائبة 5/ 268.