الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز العدول عن التحكيم قبل الشروع فيه ما يأتي:
1 -أن حالة ما قبل الشروع في التحكيم كحالة ما قبل الاتفاق عليه، والاتفاق عليه لا يلزم فكذلك لا يلزم الاستمرار على الاتفاق عليه قبل الشروع فيه.
2 -أن عقد الوكالة يجوز فسخه قبل التصرف فكذلك التحكيم؛ لأن الكل إذن في التصرف، وتفويض فيه.
الفرع الثاني: العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -الخلاف.
2 -التوجيه.
3 -الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -توجيه القول الأول.
2 -توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز العدول عن التحكيم بعد الشروع فيه: أنه يؤدي إلى أن كل واحد إذا رأي أن الحكم ليس في صالحه أن يعدل عن التحكيم فتضيع فائدته بعد بذل الجهد فيه.