فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1243

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه الشرط الأوّل.

2 -توجيه الشرط الثاني.

الجزء الأوّل: توجيه الشرط الأوّل:

وجه اشتراط اندفاع الضرورة بغير المحرم: أنها إذا اندفعت الضرورة بغير المحرم انتفت الضرورة إليه فلم يبح؛ لأنَّ إباحته مشروطة بالضرورة بقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [1] .

الجزء الثاني: توجيه الشرط الثاني:

وجه اشتراط عدم الاستعانة بتناول المحرم على المعصية: أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي.

الأمر الرابع: مقدار ما يتناول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -ما دون الشبع.

2 -الشبع.

3 -ما فوق الشبع.

الجانب الأوّل: ما دون الشبع:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحكم:

ما دون الشبع من المحرم جائز للمضطر بلا خلاف.

(1) سورة الأنعام، الآية: [119] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت