الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه الشرط الأوّل.
2 -توجيه الشرط الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط اندفاع الضرورة بغير المحرم: أنها إذا اندفعت الضرورة بغير المحرم انتفت الضرورة إليه فلم يبح؛ لأنَّ إباحته مشروطة بالضرورة بقوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [1] .
الجزء الثاني: توجيه الشرط الثاني:
وجه اشتراط عدم الاستعانة بتناول المحرم على المعصية: أن تناول المحرم عند الضرورة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي.
الأمر الرابع: مقدار ما يتناول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -ما دون الشبع.
2 -الشبع.
3 -ما فوق الشبع.
الجانب الأوّل: ما دون الشبع:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان الحكم.
2 -التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
ما دون الشبع من المحرم جائز للمضطر بلا خلاف.
(1) سورة الأنعام، الآية: [119] .