فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 1243

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز ما دون الشبع من المحرم للمضطر: أن التناول لدفع الضرورة وهذا هو ما تندفع به.

الجزء الثاني: الشبع:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجزء الأوّل: الخلاف:

اختلف في شبع المضطر من المحرم على قولين:

القول الأوّل: أنَّه يشبع.

القول الثاني: أنَّه لا يشبع.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بجواز شبع المضطر من المحرم بما يأتي:

1 -أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح الميتة للمضطر، ولم يمنعه من الشبع.

2 -أنَّه يجوز عند عودة الضرورة معاودة التناول كما سيأتي.

والشبع يطيل أمد الرجوع إلى التناول، فيكون أولى من التناول حين عدم الشبع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز الشبع: بأن تناول المحرم لدفع الضرورة، وهي تندفع بما دون الشبع فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت