الأمر الحادي عشر: الدليل على إباحة الجراد:
الدليل على إباحة الجراد: حديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد) [1] .
الأمر الثاني عشر: الدليل على إباحة الوعول:
الدليل على إباحة الوعول: أنها تفدى [2] .
الأمر الثالث عشر: الدليل على إباحة الظباء:
الدليل على إباحة الظباء: أنها تفدى [3] .
الأمر الرابع عشر: الدليل على إباحة الحمام:
الدليل على إباحة الحمام: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام [4] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الجراد/ 3812.
(2) مصنف عبد الرزاق، باب حمار الحوش والبقر الأروى/ 4/ 400/ رقم/ 8209.
(3) مصنف عبد الرزاق، باب في الغزال واليربوع/ 4/ 401، 403 رقم 8214 و 8224.
(4) مصنف عبد الرزاق، باب في الحمام وغيره من الطيور يقتلها المحرم/ 414 رقم 8266.