ووجه الاستدلال به: أنها فديت، ولو لم تكن صيدا لم تفد.
الأمر الخامس: الدليل على إباحة الأرنب:
الدليل على إباحة الأرنب ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدي إليه لحم أرنب فقبله [1] .
الأمر السادس: الدليل على إباحة الضب:
الدليل على إباحة الضب ما ورد أنَّه أكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه [2] .
الأمر السابع: الدليل على إباحة الجربوع:
الدليل على إباحة الجربوع: أنَّه يفدى في الحرم والإحرام فقد ورد أن فيه جفرة [3] .
الأمر الثامن: الدليل على إباحة الدجاج:
الدليل على إباحة الدجاج ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكله [4] .
الأمر التاسع: الدليل على إباحة النعامة:
الدليل على إباحة النعامة: أنها تفدى في الحرم والإحرام [5] .
الأمر العاشر: الدليل على إباحة الحبارى:
الدليل على إباحة الحبارى: ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكلها [6] .
(1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الأرنب/ 1953/ 53.
(2) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب/ 1945/ 23.
(3) مصنف عبد الرزاق، 4/ 401، 403، رقم 8216 و 8222.
(4) صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها/ 1649/ 7.
(5) مصنف عبد الرزاق، باب النعامة يقتلها المحرم 4/ 398 رقم 8203.
(6) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الحبارى/ 3797.