فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1243

6 -حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) [1] .

ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.

الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:

وفيه الأمور الآتية:

الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:

من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [2] .

الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:

من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في المدينة وأكلناه [3] .

الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:

من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم حمار وحش [4] .

الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:

الدليل على إباحة الضبع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في قتل المحرم لها شاة [5] .

(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع/ 7802.

(2) سورة المائدة، الآية: [1] .

(3) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ 1941/ 36.

(4) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا/ 570.

(5) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الضبع/ 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت