6 -حديث: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) [1] .
ووجه الاستدلال به: أن مفهومه يدلّ على أن كل ما لم يذكر فيه مباح.
الفرع الثاني: الأدلة الخاصة:
وفيه الأمور الآتية:
الأمر الأوّل: الدليل على إباحة بهيمة الأنعام:
من أدلة إباحة بهيمة الأنعام قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [2] .
الأمر الثاني: الدليل على إباحة الخيل:
من أدلة إباحة الخيل ما ورد عن أسماء - رضي الله عنها - قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في المدينة وأكلناه [3] .
الأمر الثالث: الدليل على إباحة حمر الوحش:
من الأدلة على إباحة حمر الوحش ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل من لحم حمار وحش [4] .
الأمر الرابع: الدليل على إباحة الضبع:
الدليل على إباحة الضبع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في قتل المحرم لها شاة [5] .
(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع/ 7802.
(2) سورة المائدة، الآية: [1] .
(3) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحم الخيل/ 1941/ 36.
(4) صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب من استوهب من أصحابه شيئًا/ 570.
(5) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل لحم الضبع/ 380.