فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1243

1 -المأوى.

2 -ما يحتاجه حال النوم من غطاء، وفراش، ولحاف ومخده.

3 -الأكل والشرب بما جرت به العادة لمثله بحسب حال المضيف.

4 -ما تحتاجه دابته من حفظ وعلف وماء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ما ذكر للضيف: أنَّه ما جرت به العادة والعادة محكمة.

الفرع السابع: الظفر بالضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -إذا بذل المستضاف الضيافة.

2 -إذا امتنع المستضاف من الضيافة.

الأمر الأوّل: إذا بذل المستضاف الضيافة:

وفيه جانبان هما:

1 -أخذ الضيافة بالظفر.

2 -التوجيه.

الجانب الأوّل: أخذ الضيافة بالظفر:

إذا كان المستضاف قائما بحق الضيافة لم يجز الأخذ بغير رضاه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز أخذ الضيف من غير رضا المستضاف حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [1] .

الأمر الثاني: إذا امتنع المستضاف من الضيافة:

وفيه جانبان هما:

1 -الأخذ بالظفر.

2 -مقدار ما يؤخذ.

(1) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت