الجانب الأوّل: الأخذ بالظفر:
وفيه جزءان هما:
1 -حكم الأخذ.
2 -التوجيه.
الجزء الأوّل: حكم الأخذ:
إذا امتنع المستضاف من الضيافة جاز للضيف أن يأخذ ضيافته من غير إذن المستضاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز أخذ الضيف لضيافته من غير إذن المستضاف إذا امتنع من الضيافة: قوله - صلى الله عليه وسلم: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) [1] .
الجانب الثاني: مقدار ما يؤخذ:
وفيه جزءان هما:
1 -بيان المقدار.
2 -التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان المقدار:
المقدار الذي يحل للضيف أن يأخذه إذا امتنع المستضاف: ما جرت العادة بتقديمه للضيف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اقتصار الضيف على أخذ ما جرت العادة بتقديمه له ما يأتي:
1 -الحديث المتقدم في الاستدلال للأخذ.
2 -أن الضيافة لدفع الحاجة فلا يزاد على ما تندفع به عادة.
(1) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الضيافة/ 3752.