فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 1243

3 -أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يزاد على ما تندفع به الحاجة حسب ما جرت به العادة.

الفرع الثامن: محل الضيافة:

وفيه أمران هما:

1 -بيان المحل.

2 -التوجيه.

الأمر الأوّل: بيان المحل:

المحل الذي يجب فيه الضيافة هو القرى دون الأمصار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه وجوب الضيافة في القرى.

2 -توجيه عدم وجوب الضيافة في الأمصار.

الجانب الأوّل: توجيه وجوب الضيافة في القرى:

وجه وجوب الضيافة في القرى: أن المجتاز بها في الغالب لا يجد حاجته تباع ولا تؤجر، ومن ذلك ما يأتي:

1 -المأوى الذي يستتر به ويرتاح فيه.

2 -ما يأكل أو يشرب.

3 -ما يتقى به البرد والحر.

4 -ما يقدمه لرواحله إن كانت.

وهذا فيما مضى، وقد توفر - في وقت هذا التأليف - ذلك كله والحمد الله الذي لا تحصى نعمه، فنسأله المزيد من فضله والقيام بشكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت