الشيء الأوّل: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب التعويض.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب التعويض: أنَّه أظهر دليلًا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 -أن الواجب يتأدى بالانتفاع من غير توقف على إسقاط التعويض.
2 -أن عدم التعويض إذا لم يبذل فيه مقابل.
3 -أن إنقاذ مال المعصوم من الهلكة واجب ويجب التعويض عنه إذا كان بنية الرجوع.
الجزئية الثانية: إذا لم يكن المستعمل مضطرا:
وفيها فقرتان هما:
1 -التعويض.
2 -التوجيه.
الفقرة الأولى: التعويض:
استعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة يوجب التعويض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب التعويض باستعمال مال الغير بغير إذنه من غير ضرورة: أن ذلك غصب والغصب يوجب التعويض.
الأمر الثاني: الانتفاع بمال الغير بتلفه:
وفيه جانبان هما:
1 -الانتفاع للمجتاز.
2 -الانتفاع لغير المجتاز.