فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1243

القول الأوّل: أنَّه يجب.

القول الثاني: أنَّه لا يجب.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -توجيه القول الأوّل.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:

وجه القول بالتعويض عن الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه بغير إذنه في حال الضرورة بما يأتي:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [1] .

2 -حديث: (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] . الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم التعويض: بأن إنقاذ المعصوم واجب والواجب لا يجب التعويض عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء، الآية: [29] .

(2) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت