القول الأوّل: أنَّه يجب.
القول الثاني: أنَّه لا يجب.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -توجيه القول الأوّل.
2 -توجيه القول الثاني.
الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بالتعويض عن الانتفاع بمال الغير مع بقاء عينه بغير إذنه في حال الضرورة بما يأتي:
1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [1] .
2 -حديث: (لا يحل مال أمرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) [2] . الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التعويض: بأن إنقاذ المعصوم واجب والواجب لا يجب التعويض عنه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سورة النساء، الآية: [29] .
(2) سنن الدارقطني 3/ 26 رقم 91، 92.