فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1243

1 -إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع.

2 -إذا لم يكن البستان محوطا، وليس فيه حارس والماشية ليس معها راع.

الفقرة الأولى: إذا كان البستان محوطا، أو فيه حارس والماشية معها راع:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -الانتفاع.

2 -الدليل.

3 -التوجيه.

الشيء الأوّل: الانتفاع:

إذا كان البستان محوطا أو فيه حارس، والماشية معها راع لم يجز الانتفاع إلا بإذن.

الشيء الثاني: الدليل:

وفيه نقطتان هما:

1 -دليل منع الأكل.

2 -دليل منع الحلب.

النقطة الأوّلى: دليل منع الأكل:

دليل منع الأكل إذا كان على النخل أو الشجر حائط أو حارس: حديث: (إذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاثًا، فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد) [1] .

فإن مفهومه عدم جواز الأكل من غير إذن صاحبه.

النقطة الثانية: دليل الحلب:

دليل الحلب إذا كان على الماشية راع: حديث: (إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن فليجلب وليشرب، وإن لم يكن فيها

(1) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم/ 2300.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت