فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1243

أحد فليصوت ثلاثًا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل) [1] .

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه منع الانتفاع: أن الحائط على البستان والحارس عليه والراعي على الماشية: بمنزلة الحرز، والمحرز لا يجوز تناوله.

الفقرة الثانية: إذا لم يكن البستان محوطا ولبس عليه حارس والماشية ليس معها راع:

وفيها أربعة أشياء هي:

1 -حكم التناول.

2 -شرطه.

3 -دليله.

4 -محلّ التناول.

الشيء الأوّل: حكم التناول:

إذا لم يكن البستان محوطا وليس فيه حارس، والماشية ليس معها راع، جاز التناول بشرطه.

الشيء الثاني: الشرط:

يشترط للتناول شرطان هما:

1 -المناداة ثلاثًا على صاحب البستان والماشية.

2 -أن يكون التناول بالأكل أو الشرب من غير حمل.

الشيء الثالث: الدلبل:

وفيه نقطتان هما:

1 -دليل المناداة.

2 -دليل منع الحمل.

(1) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في احتلاب الماشية/ 296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت