فهرس الكتاب

الصفحة 870 من 1243

الفرع الثالث: الذكورة:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة ليست شرطا في المذكي فتصح ذكاة المرأة مطلقا سواء وجد رجل أم لم يوجد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الذكورة في المذكي. ما ورد أن جارية ذبحت شاة بحجر، فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأكلها [1] .

2 -المقصود من الذكاة إنهار الدم وذلك ممكن من المرأة.

الفرع الرابع: الطهارة من الحدث:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الطهارة من الحدث ليست شرطا في الذكاة فتصح الذكاة من الطاهر والمحدث، سواء كان حدثا أصغر أم أكبر، وسواء كان جنابة أم حيضا أم نفاسا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم اشتراط الطهارة من الحدث للذكاة ما يأتي:

(1) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب ما أنهر الدم/ 5501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت