فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 1243

1 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن بأكل ذبيحة الجارية ولم يسأل عن حالها حين التذكية، مع احتمال أن تكون حين الذبح حائضا، وترك الاستفصال عن الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

2 -أن المحدث يسمى عند الأكل، والذكاة مثله.

3 -أن المحدث يسمى عند الاغتسال أو الوضوء للنوم ونحوه فيسمى عند التذكية كذلك.

المسألة الثانية: ما يشترط في المذبوح:

وفيها فرعان هما:

1 -الإباحة.

2 -استقرار الحياة.

الفرع الأول: الإباحة:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -ما يخرج بالشرط.

الأمر الأول: الاشتراط:

إباحة المذكي شرط لحله وصحة ذكاته.

الأمر الثاني: ما يخرج بالشرط:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان ما يخرج.

2 -أمثلته.

3 -خروجه.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

الذي يخرج بشرط الإباحة: المحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت