فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1243

3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فلم يأكل، وأمر بالطعام للأسرى [1] .

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يأتي:

1 -أن الذبح صادر من أهله على مباح الأصل فيكون مباحا.

2 -أنه لو أذن فيه المالك بعد ذبحه كان حلالا، ولو حرم بالذكاة لم يبح بالإذن بعدها؛ لأن السبب لا يتأخر عن المسبب.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة: أن التحريم متجه إلى حق الغير وليس إلى عين المذبوح، فلا يحرمه، كتحريم أي مال آخر للغير.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:

وفيها شيئان:

1 -الجواب عن الاستدلال بحديث: (إن دماءكم وأموالكم) .

(1) سنن الدارقطني، باب ذبح الشاة المقصود به 4/ 285 رقم الحديث/4763.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت