فهرس الكتاب
3 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فلم يأكل، وأمر بالطعام للأسرى [1] .
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يأتي:
1 -أن الذبح صادر من أهله على مباح الأصل فيكون مباحا.
2 -أنه لو أذن فيه المالك بعد ذبحه كان حلالا، ولو حرم بالذكاة لم يبح بالإذن بعدها؛ لأن السبب لا يتأخر عن المسبب.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة: أن التحريم متجه إلى حق الغير وليس إلى عين المذبوح، فلا يحرمه، كتحريم أي مال آخر للغير.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها شيئان:
1 -الجواب عن الاستدلال بحديث: (إن دماءكم وأموالكم) .
(1) سنن الدارقطني، باب ذبح الشاة المقصود به 4/ 285 رقم الحديث/4763.